إن فهم النص الشرعي يعني الوصول إلى
المعنى المراد من الشارع فيه، وهو معنى يؤخذ إما من ظاهر النص، وإما من تأويل
النص، والتأويل المقبول هو التأويل الصحيح الذي تحققت فيه مجموعة من الضوابط التي
تحميه من التحريف[1].
وهذه الضوابط تتمثل فيما يلي:
1- أن يكون اللفظ
أو النص المراد تأويله قابلاً للتأويل أو ما يقبل التأويل أصلاً:
وذلك أن دائرة التأويل تشتغل على النصوص
المحتملة؛ فالمفسر والمحكم لا مجال فيهما للتأويل، وفي هذا السياق يقول الإمام
الشاطبي: "أن يكون اللفظ المؤول قابلاً له، وذلك أن الاحتمال المؤول به إما
أن يقبله اللفظ أو لا. فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه، فلا يقبل التأويل،
وإن قبله اللفظ فإما أن يجري على مقتضى العلم أو لا"[2].
2- أن يقوم التأويل على
دليل صحيح قوي موافق لمقصد الشارع:
لا بد أن يستند التأويل على دليل معقول من
نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة؛ ليدل على صرف اللفظ عن معناه
الظاهر إلى غيره، والمقصود بالدليل الصحيح، لا يعني الدليل القطعي؛ فالدليل الظني
هو ما درجت عليه أغلب النصوص التشريعية العملية، وقد تعبدنا الشارع الحكيم بالظن،
لكن المقصود بالظن هو الظن الراجح، لا الظن القائم على أساس الشك والوهم.
وإلى هذا المعنى يشير الإمام الشاطبي
بقوله: "التأويل يجب أن يحمل على وجه يصح كونه دليلاً في الجملة؛ فردُّه إلى
ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه، وهو جمع بين النقيضين"[3].
فالتأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر، وهذا
الصرف لا بد أن يكون راجحاً على ظهور معنى اللفظ، وفي هذا المعنى يؤكد الجويني
بقوله: "والضابط المنتحل من مسائل هذا الكتاب أن المؤول يعتبر بما يعضد
التأويل به، فإن كان ظهور المؤول زائداً على ظهور ما عضد به التأويل فالتأويل
مردود، وإن كان ما عضد به التأويل أظهر فالتأويل صائغ معمول به، وإن استويا وقع
ذلك في رتبة التعارض"[4].
وإلى هذا المعنى يشير الشاطبي بقوله:
"التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه، فالناظر بين أمرين
إما أن يبطل المرجوح جملة اعتماداً على الراجح ولا يلزم نفسه الجمع، وإما أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه"[5].
3- احتمال اللفظ للمعنى
المؤول إليه:
يشترط في التأويل أن يكون المعنى الذي أول
إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه، ويدل عليها ولو على سبيل المجاز
المعتبر في كلام العرب، وأن يكون هذا الاحتمال موافقاً "لوضع اللغة أو عرف
الاستعمال أو عادة صاحب الشرع، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح"[6].
وعلى هذا فإن "العام إذا صرف عن العموم وأريد به بعض أفراده بدليل فهو تأويل
صحيح؛ لأن العام يحتمل الخصوص، وحين يراد به بعض أفراده فقد أول إلى معنى يحتمله،
كذلك الحقيقة إذا صرفت إلى المجاز بقرينة مقبولة، فهو تأويل صحيح؛ لأنه صرف للفظ
عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل"[7]
وهكذا في بقية أنواع التأويل.
أما إذا كان المعنى الذي صرف إليه اللفظ
من المعاني التي لا يحتمله اللفظ، ولا يدل عليها بوجهٍ من الوجوه فلا يكون التأويل
مقبولاً، فلو أريد بالشاة البقرة أو الجمل، وأريد بالبيع الوقف، أو أريد بالقرء
غير الحيض والطهر، فإن هذا التأويل غير صحيح، ويرد على صاحبه؛ لأنه يحمل اللفظ ما لا يحتمله وفيه خروج عن سنن الشرع في لغته، أو
عادته أو عرف استعماله. وأي معنى لا يحتمله اللفظ بطريق من طرق الدلالة فلا يجوز
المصير إليه ولا يبحث معه عن دليلٍ، لأنه مهما اعتضد بدليلٍ ولم يكن محتملاً فهو
تأويل "في نفسه باطل، والباطل لا يتصور أن يعضد بشيء"[8].
وعلى هذا فإن من التأويل الباطل ما كان بعيداً عن مفهومات الشريعة ومدلولات لغة
الخطاب التي هي لغة القرآن، ولسان المبين عن ربه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما
هذا التأويل إلا حكم بالهوى والسير وراء الشهوة، والانقياد للنزعات المنحرفة، وهذا
ما جنح إليه أصحاب الفرق الضالة؛ حيث كونوا لأنفسهم معتقدات خاصة وصاروا يأولون
النصوص لتوافق تلك الأفكار التي يعتقدونها والطريق التي يسلكونها.
ومن ذلك تأويل المرجئة: فهم يعتقدون -كأصل
من أصولهم- أنه لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة، وبالتالي فإن
الله لا يعاقب أحداً من المسلمين، ولهذا فقد أولوا الآيات والأخبار الدالة على
العقاب بأنه ليس المراد منها ظاهرها بل المراد التخويف، وفائدته الإحجام عن
المعاصي. والحقيقة أن مثل هذا الكلام جد خطير إذ أنه يعني إهدار دلالات نصوص
الكتاب والسنة وتعطيلها بإهمال مدلولاتها، لذلك يقول البيضاوي: "إن فتح هذا
الباب يرفع الوثوق عن أقوال الله تعالى، وأقوال رسوله، إذ ما من خطاب إلا ويحتمل
أن يراد به غير ظاهره، وأيضا فالإحجام إنما يكون عند العقاب ولا عقاب"[9].
ومن أشد أنواع التأويل الباطل تأويل الباطنية فقد
"ألقوا ستارا على ظاهر الكتاب والسنة وأعطوا لأنفسهم الحق في مخالفة أي عرفٍ
لغوي أو شرعي، مادام الفهم الذي أرادوه متوافقاً مع ما زين لهم الهوى، وسول لهم الشيطان وأصبح
أفكاراً ثابتةً تعتبر هي الأصل، وتقوم المحاولات لشد النصوص إليها، فأفكارهم
متبوعة، والنصوص تابعة، ووظيفة هذه النصوص ملء القوالب التي يريدون والعياذ بالله
تعالى"[10]. ولقد قرر ابن حزم: أن الروافض إنما
ضلت بتركها الظاهر، والقول بالهوى بغير علم، ولا هدى من الله عز وجل، ولا سلطان،
ولا برهان، وقد نقل عنهم عدداً من التأويلات الباطلة التي هي في حقيقتها نوع من
هدم مفاهيم[11] الإسلام وأصوله، ففي قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً» [12]، يقول ابن حزم: "قالوا: ليس
هذا على ظاهره ولم يرد الله تعالى بقرة قط إنما هي عائشة رضي الله عنها ولعن من
عقها". وقالوا: «الْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ»[13] ليسا على ظاهرهما، إنما هما أبو بكر
وعمر رضوان الله عليهما، ولعن من سبهما". وقالوا: «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا» [14]، ليس هذا على ظاهره. إنما النحل بنو
هاشم. والذي يخرج من بطونها هو العلم[15].
4- أن لا يصطدم التأويل مع
نصوص تشريعية قطعية الدلالة:
وفي هذا الشرط تظهر لنا الدائرة التي
يشتغل عليها التأويل، فالتأويل الأصولي يتحرك في دائرة الظنيات المحتملة، أما
القطعيات فهي تمثل النظام العام للتشريع، وهي الصريح التي بسط عليه التشريع كبريات
مقاصده؛ لذا فإن دائرة القطعيات لا تتغير ولا تتبدل، ولا تحتمل أي معنى غير ما
وردت به؛ ففرضية الصلاة والزكاة مثلاً، تعتبر من القطعيات التي لا وجه للتأويل في
أساس فرضياتها.
أما دائرة الظنيات فهي محور اشتغال
التأويل، ومعلوم أن أكثر نصوص التشريع في الفروع ظنية، وهذه دلالة على أن الشارع
الحكيم أضفى على تشريعه مسحة الظن الراجح، حتى يشهد هذا التشريع مرونة وتجدداً وفق
تقلبات الزمان والمكان.
فالأصل هو عدم التأويل، أي أخذ النصوص على
ظاهرها، فإذا كانت قطعية فلا مجال للتأويل؛ لأن احتمالية صرف المعنى عن ظاهره غير
موجودة أصلاً. وإذا كانت ظنية فننظر إذا كان مقصود النص لا يظهر إلا بصرف الدلالة
عن ظاهرها، فيتوجب المصير إلى التأويل[16].
5- وجود موجب للتأويل:
الأصل في نصوص الشريعة حمل اللفظ على
ظاهره ولا يصرف عن ظاهره إلا لوجود موجب يحتم صرفه أو يمنع إرادة ذلك المعنى الظاهر
وموجب التأويل في نصوص الأحكام الفروعية يكمن في واحد من الأسباب الآتية:
1- إزالة ما قد يبدو
للناظر من تعارض ظاهري بين بعض النصوص، فمن المعلوم أن شرع الله لا يعارض بعضه بعضاً؛ لأن مصدره واحد وهو
الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه "ولو كان من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً" وعليه لو بدى تعارض في بعض نصوص الكتاب
والسنة فإنما هو تعارض في ذهن الناظر ولا وجود له في واقع النصوص، وذلك لو أن
الناظر تمعن العلاقة الدلالية بين تلك النصوص التي تبدو له متعارضة لوجد أن بعضها قد
يكون مخصصاً لبعض أو مقيداً أو صارفاً للأمر إلى الندب أو صارفاً للنهي إلى
الكراهة أو الحقيقة إلى المجاز، وليس بينها في حقيقة الأمر تعارض وأنه بحملها على
بعضها بشيء من التأويل الصحيح يزول ما قد يبدوا له من تعارضٍ.
2- إزالة ما قد يبدو من
تعارض ظاهري بين بعض النصوص وبين مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، فمن المعلوم أن
للشريعة كليات ومقررات كبرى ثبتت بالنصوص القطعية أو ثبتت بالاستقراء لجزئيات
الشرع وصارت تتسم بالقطعية، فإذا ما وجد نص يعارض قاعدة كبرى أو مقصداً
أساسياً كان ذلك النص داخلاً في إطار
الظواهر المحتملة للتأويل ويحتم تأويله ليتوافق ظاهر النص مع قواعد الشرع العامة
وأسسه القطعية.
3- إزالة ما قد يبدوا من
تعارض بين ظاهر نص وبين بعض البراهين العقلية: فمن المعلوم أن نصوص الشرع لا
تتعارض أو تتناقض مع العقل لذلك فإنه إذا وجد من النصوص ما يبدوا في ظاهره مناقضاً
للعقل وجب أولاً التثبت من صحة ذلك النص فإن ثبتت صحته فينظر في النص إن كان
قطعياً في دلالته- أي أن له معنى واحداً فقط لا يمكن صرفه عنه إلى غيره بأي وجه من
وجوه التأويل- فإنه يقدم النص القطعي على العقل ويكون العقل مخطئاً فيما يتوصل
إليه من نتيجة مناقضة لما جاء به الوحي لعدم انتهاج العقل النهج الصحيح في البحث
والنظر. أما إذا كان النص ظنياً في دلالته وكان العقل صريحاً فيمكن تأويل النص
بصرفه عن ظاهره إلى معنى يحتمله اللفظ، وبدليل يقتضي ذلك التأويل.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية تعارض العقل مع
النقل كثر فيها النقاش والجدل وألفت فيها كتب مطولة، وكان أحسن ما كتب في ذلك
الموضوع هو كتاب الإمام ابن تيمية (درء تعارض العقل والنقل) فقد أوضح وجلى الحقائق
حول هذا الموضوع وأزال كثيراً من الشبهات والالتباس وبين ما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن أن
يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، وأنه إذا رؤي تعارض فلا بد أن ما ظن نقلاً ليس صحيحاً أو ما ظن
عقلاً ليس صريحاً، وأنه إذا تعارض المنقول الصحيح مع المعقول كان ذلك دليلاً على
خطأ المعقول ووجب الرجوع إلى المنقول.
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن موجب
التأويل في نصوص الأحكام التكليفية هو التوفيق بين مدلولات النصوص ذات التعارض
الظاهري سعياً لإعمال النصوص كلها، وقد يكون التأويل للتوفيق بين ظاهر نص والقواعد
العامة والأسس القطعية للشريعة، وأحياناً يكون موجب التأويل هو إزالة ما قد
يبدو من تعرض بين ظاهر نص وبرهان عقلي ليتوافق في ذلك العقل مع النقل. وكثيرا ما
يجعل العلماء كل هذا ويقولون الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها ولا تصرف إلا إذا وجد
دليل يوجب التأويل، وهذا الدليل قد يكون نصاً آخر وقد يكون قاعدة عامة وقد يكون
برهاناً عقلياً على النحو الذي فصلناه في دليل التأويل[17].
6- أن يكون المتأول عالماً
متجرداً:
التأويل ضرب من الاجتهاد في معرفة مدلول اللفظ وبيان
مضمونه؛ لذلك وجب فيمن يقوم به أن يكون من المجتهدين العارفين بكتاب الله وسنة
رسوله وما تضمنته نصوصها من أحكام وأوجه دلالات، العارفين بأصول الفقه وما تضمنه
من بيان لطرق الاستنباط المختلفة، العالمين بقواعد اللغة العربية، وأساليبها،
وكيفية دلالات الألفاظ على المعاني وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وتقييد وإطلاق
وحقيقة ومجاز، فمن لم يعرف أساليب الخطاب العربي لا يتمكن من فهم معاني الألفاظ
فهماً سليماً، ولا يستطيع استنباط الأحكام من كلام الله ورسوله استنباطاً صحيحاً.
ولذلك فإن من أهم ما يجب توفره في المتأول أن يكون متمكناً من معرفة اللغة العربية
وتصاريفها واشتقاقاتها وقواعدها النحوية والصرفية والبلاغية ليتمكن من فهم معاني
القرآن ومقاصده ويتمكن من التدبر والتأمل وفهم نصوص الوحي وتحليلها ومعرفة أوجه
دلالاتها التي تشهد لها اللغة وتدعمها مقاصد الشريعة، وتساعد عليها كلياتها
وقواعدها العامة. وبهذا فلا بد لمن يقوم بالتأويل أن يكون مؤهلاً علمياً لذلك[18]،
يقول الآمدي في ذكره لشروط التأويل: "وشروطه أن يكون الناظر المتأول أهلا
لذلك"[19].
وإلى جانب التأهيل العلمي فإنه يجب أن يكون
المتأول صحيح الاعتقاد، متمسكاً بالهدي الإسلامي متبعاً منهجه القويم، سالكاً
طريقه المستقيم، كما يجب أن يكون المتأول صحيح المقصد، مخلصاً في عمله، يهدف إلى
الوصول إلى الحق مبتغياً منهج الصواب وتوضيح الحقيقة المرادة من النص. فلا يقبل تأويل
المنحرف؛ لأن من كان منحرفاً لا يوثق بكلامه، ولا يعتد برأيه، ولأن المتأول
المنحرف يسعى إلى إخراج النص القرآني أو النبوي عن مساره القويم وإخضاع النص للهوى
الآثم المتولد عن خدمة الاتجاهات المذهبية الضالة، والتيارات السياسية الجائرة
بعيداً عن موازين اللغة وأوجه دلالتها يؤل النصوص ويلوي أعناقها تبعاً لرغباته
ونوازعه المنحرفة.
ولكي يقوم الناظر بتأويله على الوجه
الصحيح يجب أن ينطلق في ذلك متجرداً عن هواه وينظر في النصوص متدبراً لمعانيها
ومستخرجاً لأحكامها مبتغياً بذلك الوصول إلى الحق الذي أراده الشارع وضمنه في نصوص
وحيه[20].
[1] - أثر تأويل النص الشرعي في
الاختلاف الفقهي، عاطف محمد أبو هربيد، ص: 12، المؤتمر العلمي الدولي "النص
بين التحليل والتأويل والتلقي" (4-6 أبريل/ 2006م)، جامعة الأقصى، غزة، كلية
الآداب والعلوم الإنسانية.
[2] - الموفقات لأبي إسحاق الشاطبي،
3/110، ط1- القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، 2010م.
[3] - الموفقات لأبي إسحاق الشاطبي،
3/111.
[4] - البرهان في أصول الفقه، أبو
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، 1/213، دار الكتب العلمية بيروت-
لبنان، الطبعة الأولى 1418ه- 1997م.
[5] - الموفقات لأبي إسحاق الشاطبي، 3/
110- 111.
[6] - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي،
محمد أديب صالح، 1/381، الطبعة الرابعة 1413ه- 1993م.
[7] - نفسه، ص: 381.
[8] - البرهان في أصول الفقه، 1/213.
[9] - تهذيب شرح الأسنوي على منهاج
الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، شعبان محمد إسماعيل، 2/194.
[10]- تفسير النصوص في الفقه
الإسلامي، ص:
432.
[11] - ضوابط التأويل عند الأصوليين،
عبد المجيد محمد السوسوة، ص: 130- 131، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية،
العدد الثاني والعشرون 1425ه، 2004م.
[12] - سورة البقرة، الآية 67.
[13] - سورة النساء، ص: 51.
[14] - سورة الطور، الآية: 10.
[15] - ضوابط التأويل عند الأصوليين، ص:
132.
[16] - مناهج التأويل في الفكر الأصولي
دراسة تحليلية ونقدية مقارنة لمناهج التأويلية المعاصرة، إسماعيل نقاز، ص: 478-
479، مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2017م.
[17] - ضوابط التأويل عند الأصوليين، ص:
145- 146.
[18] - ضوابط التأويل عند الأصوليين، ص:
148- 149.
[19] - الإحكام في أصول الأحكام، سيف
الدين الآمدي، 3/50، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.
[20] - ضوابط التأويل عند الأصوليين، ص:
149- 150.