أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

مجـــــــالات التأويــــــــل

 

مجـــــــالات التأويــــــــل



      يتأسس البحث الأصولي في دلالات الألفاظ على عدة ركائز، من أهمها:

      أولاً: الاقتصار على المباحث اللغوية التي لها علاقةٌ إما بتفسير النصوص الشرعية أو الاستنباط منها؛ لأن علم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الكلية وقواعد الاستدلال بها والاستنباط منها، فاقتُصِر على ماله تعلُّقٌ بذلك من المباحث اللغوية المعينة على تفسير نصوص الوحي والاستنباط منها وفق القصد.

      وقد شملت تلك المباحث عدداً من الموضوعات وهي: المنطوق والمفهوم، والنص والظاهر، والمشترك والمترادف، والعام والخاص، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، وحروف المعاني التي يكثر وقوعها في نصوص الكتاب والسنة مماله علاقةٌ بالأحكام الشرعية العملية.

       ولقد اعتنى الأصوليون في تلك المباحث بتحرير مصطلحاتها، وصيغها، وشروطها، ودلالاتها، وأحكامها، ومراتبها، على الوجه الذي يتحقق معه ضبط إعمالها في تفسير نصوص الوحي والاستنباط منها[1].

       ثانياً: اتجاه البحث الأصولي إلى دراسة علاقة اللفظ بالمعنى حال كونه مُفرَداً أو مُركَّباً، وصيغ الدلالات المفرَدة والمركَّبة، وأثر القرائن اللفظية والحالية على المعنى.

      وما ذلك إلا لأن "الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناءً على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلةٌ إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود"[2].

       ولقد اُعتبِرت العلاقة بين اللفظ والمعنى هي محور الدرس الدلالي عند الأصوليين، ولهذا قسَّموا دلالات الألفاظ بناءً على اختلاف جهة العلاقة بين اللفظ والمعنى، وذلك على النحو الآتي:

ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام: إشارة النص، واقتضاء النص، وإيماء النص.

 والمفهوم نوعان: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، وينقسم مفهوم الموافقة إلى أولى ومساوي.

 ومفهوم المخالفة أنواع: مفهوم الصفة، ومفهوم الحصر، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد.

       أما عند الحنفية فدلالة اللفظ على المعنى أربعة أقسام: عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص.

       أ- باعتبار استعمال اللفظ في المعنى، ويشمل هذا التقسيم: الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، ومعاني الحروف.

       ب- باعتبار ظهور المعنى وخفائه، ويشمل هذا التقسيم عند الجمهور: النص والظاهر، والمجمل والمتشابه، ويشمل عند الحنفية: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، والخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه[3].

       وهذا الأخير هو ما سأتطرق إليه في بحثي هذا بعد عون الله عز وجل وتوفيقه. 

ü   الألفاظ الواضحة

       من أجل تحديد نطاق التأويل في النصوص، ذهب الحنفية إلى تقسيم الألفاظ من حيث الدلالة على معناها قسمين: الألفاظ الواضحة، والألفاظ الخفية، وقسموا الألفاظ الواضحة من حيث قوة الوضوح إلى أربعة أقسام:

       الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم.

       أما الجمهور فقد قسموها إلى قسمين: الظاهر والنص.

       وفيما يلي بيان موجز للأقسام التي يدخلها التأويل.

       اللفظ الواضح الدلالة: هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي.

       فإن كان اللفظ لا يحتمل التأويل ولا النسخ، فهو في أعلى درجات الوضوح في معناه ويسمى المحكَم. وإن كان لا يحتمل غير المراد والتأويل، ولكنه يقبل النسخ، فهو المفسر. وإن كان اللفظ يحتمل غير المعنى المراد منه، أي يحتمل التأويل والتخصيص ويقبل النسخ، ولكنه مسوق لإفادة معناه والمراد منه، وهو المقصود أصالة من سياقه، سمي النص. وإن كان اللفظ يدل على معنى متبادر منه، لكنه ليس هو المقصود أصالة من السياق فهو الظاهر، وهو أقل الأنواع وضوحاً[4].

·      التأويل في واضح الدلالة:

الظاهر

       الظاهر لغة: الوضوح[5]، والظاهر خلاف الباطن؛ ظهر يظهر ظهورا، فهو ظاهر وظهير، والظهور يدور حول الشيء الخفي إذا بان، أظهرت الشيء بينته[6].

الظاهر عند جمهور الأصوليين:

       المراد بالظاهر عند الجمهور: هو الذي يحتمل التأويل، أو يدل على معناه دلالة ظنية أي راجحة، سواء أكانت هذه الدلالة ناشئة عن الوضع اللغوي كدلالة العام على جميع أفراده، أم عن العرف كدلالة (الصلاة) في الشرع على الأقوال والأفعال المخصوصة. وهذا يشمل كلا من الظاهر والنص عند الحنفية[7].

       والظاهر يكون راجحاً في دلالته على معناه، وإذا صرف إلى معنى مرجوح بدليل سمي مؤولاً، كالأسد فإن دلالته على الأول ظاهره "الحيوان المفترس" وعلى الثاني مؤولةٌ "الإنسان الشجاع"[8].

       ومن خلال التعريف يتبين لنا أن الظاهر هو اللفظ الذي يَحتملُ معنَييْنِ وهو راجحٌ في أحدِهما من حيث الوضعُ، فلذلِك كان مُتّضحَ الدّلالةِ[9].

      ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين نجد الظاهر؟ أو بصيغة أخرى أين يظهر الظاهر؟

      وللإجابة عن هذا السؤال وجدنا الإمام التلمساني في كتابه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول يقول: "ولا تّضاحِ الدلالة من جهةِ الوضعِ أسبابٌ ثمانيةٌ"[10].

السبب الأول: الحقيقة وهي مُقابلة المجاز، والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وفي مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية، وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية، وفي مقابلتها مجاز عرفي.

السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراك

السبب الثالث: التباين، وفي مقابلته الترادف

السبب الرابع: الاستقلال، وفي مقابلته الإضمار

السبب الخامس: التأسيس، وفي مقابلته التأكيد

السبب السادس: الترتيب، وفي مقابلته التقديم والتأخير.

السبب السابع: العموم، وفي مقابلته الخصوص.

السبب الثامن: الإطلاق، وفي مقابلته التقييد[11].

       وبناء على هذه الأسباب التي ذكرها التلمساني يمكن القول بأن الظاهر في القرآن الكريم والسنة النبوية الذي له دلالة ظنية، أي دلالة فيها راجح وفيها مرجوح يندرج تحته ألفاظ الحقيقة التي نقلت إلى المجاز، وتقييد المطلق وتخصيص العام...

حكم الظاهر:

       وحكم الظاهر عند الجمهور: أن يعمل بمدلوله، ولا يجوز تركه إلا بتأويل صحيح[12].

ü   تطبيقات التأويل في الظاهر

       أ- العقد في البيع:

       العقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل: أن يقول البائع: قد بعتك، ويقول المشتري: قد اشتريت منك. وإذا قال له: بعني سلعتك بكذا وكذا، فقال: قد بعثها، فعند مالك أن البيع قد وقع، وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري للبائع: بكم تبيع سلعتك؟ فيقول المشتري: بكذا وكذا، فقال: قد اشتريت منك، اختلف: هل يلزم البيع أم لا حتى يقول: قد بعتها لك؟

       وعند الشافعية: أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة، ولا يكفي المعاطاة دون قبول، ولا أذكر لمالك في ذلك قولا.

       ولا خلاف أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدُهُما عن الثاني حتى يفترق المجلس، أعني: أنه متى قال البائع: قد بعت سلعتي بكذا وكذا، فسكت المشتري، ولم يقبل البيع حتى افترقا، ثم أتى بعد ذلك، فقال: قد قبلت، أنه لا يلزم ذلك البائع.

       واختلفوا متى يكون اللزوم؟

       فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة: إن البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يفترقا.

       وقال الشافعي: البيع لازم بالافتراق من المجلس، وأنهما مهما لم يفترقا فليس يلزم البيع،       ولا ينعقد.  

·      أدلة المثبتين لخيار المجلس:

       حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار". وفي بعض روايات هذا الحديث "إلا أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر"[13].

·      أدلة المانعين لخيار المجلس:

       وأما المخالفون: فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد العمل بهذا الحديث، فالذي اعتمد عليه مالك- رحمه الله – في رد العمل به؛ أنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه، ومع أنه قد عارضه عنده ما رواه من حديث ابن مسعود؛ أنه قال: "أيُّمَا بيّعَيْن تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان"[14] فكأنه حمل هذا على عمومه. وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس. ولو كان المجلس شرطاً في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حُكم الاختلاف في المجلس: لأن البيع بعدُ لم ينعقد، ولا لزم، بل بعد الافتراق من المجلس.

       وهذا الحديث منقطع ولا يعارض به الأول، وبخاصة أنه لا يعارض إلا مع توهّم العموم فيه، والأولى أن ينبني هذا على ذلك، وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسنداً، فهذا هو الذي اعتمده مالك – رحمه الله – في ترك العمل بهذا الحديث[15].

       أما ما ذكره التلمساني في كتابه "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" قال: وأما ما احتج بِهِ أصحابِ الشافعي وابنُ حبيب من أصحابِنا على أنَّ خيار المجلس مشروعٌ، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "المتَبايعانِ بالخَيارِ ما لم يَفْتَرقا"[16] فيقولُ المالكية وأصحاب أبي حنيفة إنما المراد بذلك المتَساوِمانِ، وافتراقُهما بالقولِ، أي هُما في حالِ تَساوُمِهِما بالخيارِ مالم يُبرِما العقدَ ويُمضِيان، فإذا أَمضَياهُ فقد افتَرَقا، ولَزِمهما العقدُ. وقد يُطلقُ اسمُ الشيءِ على ما يُقاربُه، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبيعُ أحدُكُم على بيع أخيهِ ولا ينكحُ على نِكاحِهِ" وإنّما المرادُ بالبيع السّومُ، وبالنّكاح الخطبةُ، لأن السّومَ وسيلةٌ للبيعِ والخِطبةُ وسيلةُ للنكاح، فقد وَرَدَ في روايةٍ أخرى "لا يَسومُ أحدُكم على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطِبُ على خِطبتِه".

       والجوابُ عند الشافعيةِ: أنّ إطلاقَ المتبايِعينَ على المتَساومينَ مَجازٌ، وإطلاق التّفرقِ على تمامِ العقدِ مجازٌ، والأصلُ في الكلامِ الحقيقَة[17].

       من خلال هذه المناقشة يتبين - والله أعلم – أن الأحاديث التي تجيز خيار المجلس هي الملائمة لسعة الإسلام ورحمته على العباد، لأن الشارع الحكيم أباح الخيار بين الناس استيفاء للمودة والرحمة بينهم وإبعاداً للضغائن والأحقاد من أنفسهم، إذ قد يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب والقبول لظرف خاص من غير أن يلقي بالاً لعواقب الأمور التي تحصل له جراء التسرع في العقد الذي يتطلب روية ونظراً بحيث يندم لزوال ذلك الظرف، ثم يرى أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد فيتولد من هذا الندم غيظ وضغينة، فيترتب عليه مفاسد ومضار حذر منها الشارع لذلك نجد الشارع الحكيم قد منح – في أحاديث الخيار- لكل المتعاقدين حق الخيار لتدارُك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع في إبقاء العقد وإمضائه أو في إبطاله وإلغائه.

       ب- الولاية في النكاح:

       اختلف العلماء في اشتراط الولي في نكاح المرأة على أقوال سَنَبْسُطها ونعرض لأدلة كل قول ومناقشته:

       القول الأول: ذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه؛ وبه قال الشافعي.

       القول الثاني: لأبي حنيفة، يقول: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفْئاً، جاز.

       القول الثالث: وهو لداود حيث فرق بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر، وعدم اشتراطه في الثيب[18].

       وسبب اختلافهم: أنه لم تأت آية، ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح، فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك. والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها.

 

·      أدلة من اشترط الولاية:

       من أظهر ما يحتج به من الكتاب من اشترط الولاية قوله تعالى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ»[19] قالوا: وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل، وقوله تعالى: «وَلَا تُنْكِحُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُوا»[20] قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضا.

       ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث: ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِّيِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ"[21].

·      أدلة من لم يشترط الولاية:

       وأمَّا ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة، فقوله تعالى: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[22] قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفاتها في العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال: «أن ينكحن أزواجهن» وقال: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[23]. 

       وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "الأيّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صُمَاتها". فأما قوله تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن» فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة   ولا مجازاً، أي بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يُولُّونهم[24].

       بعد هذا العرض الموجز لأدلة كل مذهب يمكننا القول بأن اشتراط الولي في النكاح لا يقيد حرية المرأة، فالإسلام أعطاها كامل الحرية في قبول أو رفض من تقدم لخطبتها، وإذا جرى الأمر بدون رضاها فالنكاح مردود، كما أن اشتراط الولي فيه مراعاة لحقوق المرأة وصيانتها، ودفع لكثير من المفاسد التي تنتج عن النكاح بلا ولي.   



[1] - نظرية دلالات الألفاظ عند الأصوليين واستثمارها في بناء علم أصول التفسير، بلقاسم بن ذاكر الزبيدي، ص: 874- 875، جامعة الملك عبد العزيز السعودية، المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه.

[2] - الموفقات في أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبي، 2/321، دار الحديث القاهرة، سنة الطبع: 1427ه- 2006م.

[3] - نظرية دلالات الألفاظ عند الأصوليين واستثمارها في بناء علم أصول التفسير، ص: 877- 878.

[4] - الوجيز في أصول الفقه، وهبة الزحيلي، ص: 175، دار الفكر دمشق- سوريا، الطبعة الأولى 1419- 1999.

[5] - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، للقاضي الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، ص: 80، دار الفكر المعاصر- بيروت- لبنان،  الطبعة الأولى 1411ه- 1991م.

[6] - لسان العرب، 4/527.

[7] - أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ص: 315.

[8] - تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، شعبان محمد إسماعيل، 1/ 167.

[9] - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، ص: 62، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء- المغرب، سنة الطبع: 2016م- 1437ه.

[10] - نفس المصدر، ص: 62.

[11] - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، ص: 62.

[12] - أصول الفقه الإسلامي، ص: 315.

[13] - أخرجه البخاري (4/328) كتاب البيوع، باب: البيعان بالخيار مالم يتفرقا الحديث (2111)- ومسلم (3/ 1163) كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث (43/1534).

[14] - أخرجه أحمد (1/ 466)، والترمذي (3/570) كتاب البيوع: باب ما جاء إذا اختلف البيعان الحديث (1270)، والبيهقي (5/ 322) كتاب البيوع: باب اختلف المتبايعين.

[15] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، 2/ 173- 174، مكتبة طالب العلم، سنة الطبع: 1417ه.

[16] - أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو.

[17] - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، ص: 62- 63.

[18] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ص: 11- 12.

[19] - سورة البقرة، الآية: 232.

[20] - سورة البقرة، الآية: 221.

[21] - أخرجه أبو داود الطيالسي، ص: 206، مسند عائشة، حديث 1463، وأحمد (6/47)، والدارمي (2/137) كتاب النكاح: باب النهي عن النكاح بغير ولي.

[22] - سورة البقرة، الآية: 234.

[23] - سورة البقرة، الآية: 230.

[24] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ص: 12- 13.

تعليقات